المتقي الهندي

643

كنز العمال

فان شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء أتبع سارقه ( طب - عن أسيد بن حضير ) . 30373 من بنى في رباع قوم باذنهم فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض ( عد هق - عن عائشة ) . 30374 من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فأرادوا إخراجه فله نقضه ، ومن بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فلم نفقته ( عب - عن حمزة الجوزي مرسلا ) . 30375 من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( حم ، طب - عن سمرة ) . حرف الغين كتاب الغصب من قسم الافعال 30376 عن مجاهد أن قوما غرسوا أرض قوم بغير إذنهم فقضى فيها عمر بن الخطاب أن يدفع إليهم أهل الأرض قيمة نخلهم ، فان أبوا أعطاهم أهل النخل قيمة أرضهم ( عب وأبو عبيد في الأموال ) . 30377 عن زاذان قال : أخذت من أم يعفور تسابيح لها فقال لي علي : رد على أم يعفور تسابيحها ( ابن أبي خيثمة ، كر ) .